العودة للخلف

حكم الطلاق المعلق؟ قال علي الطلاق ما تذهبي بين فلان

تاريخ النشر: 15 / 10 / 2025
: 9

السؤال:

 شخص قال لزوجته: علي الطلاق إذا نزلتي بيت أبوك. وقد ذهبَت وخرجَت، وكانت لم تسمعه حينما تكلم بالطلاق. وقال لها أيضًا: وإذا شلَّت (أخذت) الجوال في يدها.
وقد ذهبت بيت أبوها، وشلّت (أخذت) الجوال في يدها. فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله. هذا مِن تعليق الطلاق بشرط، ويستوي فيه تقدم الشرط أو تأخره، فقوله (علي الطلاق إنْ ذهبت)، وقوله: (إذا أخذتِ فعليَّ الطلاق) سواء في الحكم، كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا) وقوله: (وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا) فالشرط لا يختلف معه الحكم تقدّم أو تأخَّر.
والطلاق المعلَّق بشرط يقع إذا حصَل الشرط مطلقا عند جمهور العلماء.
وقال طائفة من العلماء: هو بحسَب نيته، فإن كان يَنوي الطلاق وفراق امرأته إذا فعلَتْ: وقعَ الطلاق. وإن لم ينو الطلاق وفراق امرأته بل نوى تهديدها ومَنْعها من الذهاب واستعمال الجوال فهو يمين بالطلاق وحكمه حكم اليمين، وقد أحنثتْه في يمينه فيلزمه كفارة.
وهذا القول أصح -والله أعلم- وبهذا التفصيل يفتي الأئمة: ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي رحمهم الله تعالى، وبه يفتي أيضًا شيخُنا يحيى حفظه الله.
لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه.
وعليه فيُسأل -وهو أعلم بنيته وليتق الله تعالى- فإنْ كان قصَد الطلاق فقد وقَعتْ طلقة، وكونها لم تسمَع أو لم تعلم: لا عبرة به، فإن الطلاق بيد الزوج.

وعليه أن يمتثل وصيةَ النبي ﷺ في قوله: «لا تغضب» فيضبط نفسه عند الغضب ويجاهدها ويكفّها عن عمل ما يندمُ عليه.

ولا يجوز له أن يكثر من الحلف بالله تعالى، فكيف بهذا اليمين. والله تعالى أعلم.

تحميل بصيغة PDF
جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح